السيد محمد صادق الروحاني
89
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب وان كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت ارباعاً ،
--> ( 1 ) الدروس ج 2 ص 357 . ( 2 ) الروضة البهية ج 8 ص 219 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 39 ص 90 .